للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ، فَانْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا» ثُمَّ قَالَ: «لَا لَا، أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى وَكِيعٌ، أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هَذَا إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ، كَانَ قَصَّابًا بِوَاسِطَ».

٤٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا

===

٤٤١٨ - "إن عمر بن الخطاب خطب فقال" إلخ، قال النووي: في إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر، وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار، دليل على ثبوت الرجم (١).

قلت: أراد أنه إجماع سكوتي، لكن قال في قول عمر، وكان حمل أن وجوب الحد بالحمل إذا لم يكن لها زوج أو سيد مذهب عمر، وتابعه مالك وأصحابه، وجماهير العلماء على أنه لا حد عليها بمجرد الحمل.

قلت: إن كان إعلان عمر دليلًا كما قرره ويكون إجماعًا سكوتيًّا يلزم أن يكون قول الجمهور هاهنا مخالفًا للإجماع، فإن عمر أعلن بوجوب الحد بالحمل كما أعلن بالرجم، وإن لم يكن دليلًا لا يتم الاستدلال به على ثبوت الرجم


(١) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>