للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،

===

وخليق أن يكون منسوخًا، وقال البيهقي، في سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود (١)، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن كان هذا قبل الحدود.

قال أبو داود: حديث عاصم إلخ، قليل، كان يشير إلى حديث عاصم في الباب الآتي، لكن حديث عاصم في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط، فلو أخر هذا الكلام إلى الباب الثاني كان أقرب وأليق كما في بعض النسخ وكأنه قصد القياس.

قلت: الظاهر أن هذا الكلام موضعه الثاني كما وقع في الترمذي، وأما هاهنا فالظاهر أن يقول حديث سعيد بن جبير ومجاهد يضعف حديث عمرو، والحاصل أن عمرا، روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا القتل في عمل قوم لوط وإتيان البهيمة، وروى غيره عن ابن عباس موقوفًا في الأول الرجم، وذلك لأنه أفتى الرجم للبكر فالثيب بالأولى، وروى عن عاصم في الثاني أنه لا حد عليه، فلو كان عند ابن عباس ذلك الحديث الذي روى عنه عمر، وكيف خالفه في فتواه, فهذا يدل على عدم ثبوت الحديث الذي رواه عمر في البابين عند ابن عباس، قال ابن العربي: قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكنه أكثر


(١) البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>