للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ، فَهَشَّ لَهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ، لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

صار جلده، "فهش" أي ارتاح وخف، "مائة شمراخ" ظاهره أن الحد لا يؤخر بل يراعى فيه حال المحدود وطاقته، وسيجيء ما يفيد تأخيره، فالجمع أن من يرجى برؤه يؤخر ومن لا يرجى برؤه لا يؤخر والله تعالى أعلم.

"فضربوا" على بناء المفعول.

"لم يقم في الحمر حدًّا" أي لم يوقت ولم يعين، يقال وقت بالتخفيف يقت فهو موقوت، وليس المراد أنه ما قرر الحد أصلًا حتى يقال الحدود لا تثبت بالرأي، فكيف أثبت الناس في الخمر حدًّا، بل معناه أنه لم يعين فيه قدرًا معينًا بل كان يضرب فيه ما بين أربعين إلى ثمانين.

وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقرير أقصى المراتب، قيل: سببه أنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة فاندفع توهم أنهم كيف زادوا في حد من حدود الله من عدم جواز الزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>