٤٥٢١ - "فوداه" أي أعطى ديته، قالوا: إنما أعطى دفعًا للنزاع وإصلاحًا لذات البين وجبرًا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا ويستحلفوا المدعى عليهم، لا تخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض رواياته وأخذوا بروايات أخر لم ترجح عندهم والله تعالى أعلم.
"دم صاحبكم" أي دية صاحبكم المقتول أو دم صاحبكم القاتل وهو المناسب برواية قاتلكم أي قاتل قريبكم، وهذا على مذهب من يثبت بالقسامة لقصاص ظاهر، وأما على مذهب من لا يقول به وهو الجمهور، فيحتاج إلى أن يرد به بدل دم القاتل وهو الدية باعتبارها بدلًا عن القصاص عند المانع عن القصاص.
"فبدا بقوله تبرئتكم" هذا هو الموافق لمذهب الحنفية.