ورثتها" أي عن ذوي القروض، والمراد أنها إذا خبت فعلقها على العصبة كالرجل وليست في كالعبد الذي لا تتحمل العاقلة خبايته، "وإِن قتلت" على بناء المفعول بين ورثتها أي الدية مورثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيام حيواتها، "يرثها الزوج وغيره" وارث أي ذو فرض أقرب الناس من العصبات، وظاهره يشمل