للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ.

٤٧٧٨ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ بِشْرٍ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ قَالَ: «مَلَأَهُ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا» لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ «دَعَاهُ اللَّهُ» زَادَ «وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ» قَالَ بِشْرٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ «تَوَاضُعًا» كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَعَالَى تَوَّجَهُ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ.

٤٧٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

===

الإنفاذ أي قادر على أن يأتي بمقتضاه؛ وفيه أنه إنما يحمد من القادر على إجراء مقتضاه، وغيره، "يكظم جبرًا" لكن إن ترك الانتقام لميل طبعه إلى المسامحة والتحمل حتى لو قدر لتركه أيضًا لا لعدم القدرة فهو ممن يرجى له ذلك والله تعالى أعلم.

٤٧٧٨ - "ومن زوج" أي من يحتاج إلى الزواج أهو على عموم، فلو زوج غير المحتاج يرجى له ذلك، لكن إذا كان راغبًا، وأما إذا كان قهرًا، فلا والله تعالى أعلم.

٤٧٧٩ - "الصرعة" بضم الصاد وفتح راء المبالغ في صراع الناس أي يطرحهم

<<  <  ج: ص:  >  >>