قال السيوطي: ورجح النووي مقالة الطبري فقال: هو الأصح والأولى، بل الذي لا حاجة إلى سواه أن معناه نهي المكلف أن يحب قيام الناس له، وقال: وليس له فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه، قال والمنهي عنه محبة القيام، فلو لم يخطر بباله فقاموا له فلا لوم عليه، وإن أحب أرتكب التحريم؛ سواء قاموا أم لم يقوموا.
قلت: وقد عرفت أن جعل القيام عادة يستلزم محبة القيام المنهي عنها، فينبغي أن يكون منهيًّا عنه، وقدح ابن القيم في كلام ابن قتيبة بإن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك؛ لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج، فقاموا له تعظيمًا، وأن ذلك لا يقال له القيام للرجل، وإنما هو على رأس الرجل أو عند الرجل.
قلت: وقد عرفت جوابه بما سبق منا على أنه لا حجة في فهم معاوية، ثم هذا لا يراد وارد على ما ذكره الطبري أيضًا، فليتأمل والله تعالى أعلم.
٥٢٣٠ - "لا تقوموا" قال الطبري: هذا الحديث ضعيف مضطرب السند فيه