للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى».

٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

٤٤٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ».

===

خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية؛ لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتًا لهما فكل منهما في وقتها، والله تعالى أعلم.

٤٤٢ - قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" ذلك يفيد أنه ليس عليه الإعادة في اليوم الثاني في الوقت، وهذا أيضًا يؤيد ما قلنا أن رواية الإعادة في اليوم الثاني من تصرفات الرواة، والله تعالى أعلم.

٤٤٣ - قوله: "فارتفعوا قليلا" أي رفعوا أقدامهم وانتقلوا من ذلك الموضع، وقوله "استقلت" أي ارتفعت في السماء، وهذا يدل على أنه ليس معنى إذا ذكرها أن يصلي أول ما يذكر، بل معناه أن يصلي في بعض أوقات الذكر مع مراعاة الأوقات المكروهة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>