للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ».

٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النُّخَاعَةُ

===

التصريح به في حديث رواه أحمد بإسناد حسن: "من نخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصبيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه" (١) وروى أحمد والطبراني بإسناد حسن: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة" (٢) فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، وفي حديث مسلم: "وجدت في مساوئ أعمال أمتي نخاعة تكون في المسجد لا تدفن" (٣). وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد؛ فقال إن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيرًا من البصاق تحتها؛ لأن البوارى ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجد بخلاف ما تحتها، وهذا بعيد بالنظر إلى الأحاديث، والأقرب عكس ذلك لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها بل ما تحتها بمنزلة الدفن لها، والله تعالى أعلم.

٤٧٥ - قوله "البزاق" هو ما يخرج من أصل الفم و"النخاعة" ما تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة.


(١) أحمد في مسنده ٣/ ٥٨.
(٢) أحمد ٣/ ١٠٩، ٢٠٩.
(٣) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٥٣/ ٥٧) عن أبي ذر الغفاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>