للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ: «فَاقْضُوا»، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَتِمُّوا»، وَابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو قَتَادَةَ،

===

جواز الإسراع لإدراك أول الصلاة مع الإمام فإذا لم يجز الإسراع مع وجود هذه المصلحة فعند انتهائها بالأولى، ففي هذا التقييد إفادة أن الإسراع لا يجوز حتى إذا أقيمت الصلاة أيضًا، والمراد بالسعي في الحديث: الإسراع وقد يطلق على مطلق الشيء أيضًا كما في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (١) واختلفوا في المسبوق هل ما يصلي بعد الإمام أول صلاته أم آخرها فمن قال بالأول استدل برواية "اقضوا" ومن قال بالآخر استدل برواية "أتموا" أجيب: بأن أصل القضاء هو الأداء قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} (٢) {فَإِذَا قَضَيتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (٣)


(١) سورة الجمعة: آية ٩.
(٢) سورة الجمعة: آية ١٠.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>