للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ.

٩٢٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ،

===

الازدواج ضم الدال فيهما يعني همومه وأفكاره القديمة والحديثة وقيل غلب عليَّ التفكر في أحوالي القديمة والحديثة أيهما كان سببًا لترك رد السلام، وقوله: "فرد على السلام" يقتضي جواز الرد مع الفصل وأن الشغل المانع عن الرد لا يمنع الرد أصلًا، وإنما يمنع عن كون الرد فورًا، وهذا هو الموافق لرده صَلَّى الله تعالى عليه وسلم عليه حال الاشتغال ببعض الحاجة، فإنَّه صَلَّى الله تعالى عليه وسلم قد رد عليه بعد التتميم، وقول البيهقي في المعرفة: في ثبوت رد السلام بعد فراغه نظر لأنَّ في إسنادها عاصم ابن أبي النجود وهو مختلف فيه (١)، وحديث غيره ليس فيهما ذلك. اهـ لا يخفى ما فيه فإنَّها زيادة مؤيدة لا يعارضها شيء، وجواز الرد بالإشارة لا يمنع جوازه بالقول مع التأخير، والله تعالى أعلم، والأقرب أن المارَّ يرد عليه بالإشارة والواقف يؤخر، والله تعالى أعلم.

٩٢٥ - قوله: "عن نابل" بنون ثم جاء موحدة بينهما ألف.


(١) البيهقي في معرفة السنن والآثار في كتاب الصَّلاة ٣/ ٢٩٧ ط. دار الوفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>