إذا صحت الصَّلاة قاعدًا فهي على نصف صلاة القائم فرضًا كانت أو نفلًا وكذا إذا صحت الصَّلاة نائمًا فهي على نصف الصلاة قاعدًا في الأجر، وقولهم:"إن المعذور لا ينقص من أجره" ممنوع وما استدلوا به عليه من حديث: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح"(١) لا يفيد ذلك، وإنَّما يفيد أن من كان يعتاد عملًا إذا فاته لعذر، فذلك لا ينتقص من أجره، حتَّى لو كان المريض أو المسافر تاركًا للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صَلَّى قاعدًا أو قاصرًا حال المرض أو السفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر مثلًا، والله تعالى أعلم.
(١) أحمد ٤/ ٤١٠، والبخاري في الجهاد (٢٩٩٦)، والبيهقيّ ٣/ ٣٧٤.