الجمهور: بل يجب الترجيح، ورواية أربع ركعات أرجح، فيجب الأخذ بها وطرح الباقي، وحمل بعضهم الكل على تعدد الوقائع وهو بعيد بحسب النظر؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما صلى للكسوف إلا في المدينة وكان في المدينة عشر سنين، ولم يعرف تكرر الكسوف في كذا القدر إلى سبع مرات ونحوها، والله تعالى أعلم.