"ثنتي عشرة" في الحديث السابق، وقوله:"ركع وسجد وهو قائم" أي ينزل إليهما من القيام لا أنه يومئ بهما وهو قائم.
١٢٥٢ - قوله:"قبل الظهر ركعتين" الاختلاف في الأفعال يحمل على الأحيان، فإن لم يأت ما يدل على الدوام في شيء منهما فالأمر واضح، وإن جاء بحمل ذلك على الغلبة أو على علم الراوي، ولابد من مثل هذا الحمل في جميع ما جاء من الاختلاف في الأفعال فاحفظه.