هي التي أتت عليها ثلاث سنين، ومعنى:"طروقة الفحل" هي التي صرقها أي نزا عليها، فعولة بمعنى مفعولة، و"الجذعة" بفتح الجيم والذال المعجمه هي التي أتى عليها أربع سنين، وقوله:"ففي كل أربعين بنت لبون .. " إلخ أي إذا زاد يؤخذ الكل على عدد الأربعينات والخمسينات، مثلًا: إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل: ثلاث أربعينات وواحد والواحد لا شيء فيه، وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، وفي ثلاثين ومائة حقة الخمسين وبنتا لبون لأربعين وهكذا، ولا يظهر التغيير إلا عند زيادة عشرة.
وقوله:"وإذا تباين" إلخ أي اختلف الإنسان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سنًّا والموجود عند صاحب المال سنًّا آخر، وقوله:"فإنها تقبل منه" أي الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهمًا، حمله بعضهم على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام، فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك، فاستدل به على جواز أداء القيمة في الزكاة والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال، وإلا فليطلب السن الواجب، ولم يجوزوا