للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ «يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كَمَا قَالَ

===

وما في معناه مما يحتاج إلى مؤنة الآلة، والله تعالى أعلم.

١٥٧٤ - قوله: "قد عفوت عن الخيل والرقيق" أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه، وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه، والله تعالى أعلم.

١٥٧٥ - قوله: "في أربعين بنت لبون" لعل هذا إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فيوافق الأحاديث المتقدمة، وقوله: "لا يفرق (١) إبل عن حسابها" أي تحاسب الكل في الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط، وقوله: "مؤتجرًا" بالهمزة أي طالبًا للأجر، وقوله: "وشطر ماله" المشهور رواية سكون الطاء من شطر على أنه بمعنى النصف، وهو بالنصب عطف على ضمير "آخذوها"؛ لأنه مفعول، وسقط نون الجمع للاتصال، أو هو مضاف إليه إلا أنه عطف على محله، ويجوز جره أيضًا،


(١) في الأصل المخطوط [لا تفرق] بالتاء، وما أثبتناه من النسخة المطبوعة للسنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>