للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٤ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

===

١٦١٤ - قوله: "أو سلت" بضم المهملة وسكون اللام نوع من الشعير يشبه البر، وقوله: "فلما كان عمر" مخالف لما هو المشهور من أن معاوية هو الذي جعل كذلك، فلعل عمر جوز ذلك أولًا إلا أنه ما اشتهر إلى أن جاء معاوية فوافقَ اجتهاده اجتهاد عمر فحكم به فاشتهر نسبته إلى معاوية، والله تعالى أعلم، والظاهر أن اجتهادهما ذلك مبني على عدم نص صريح من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحنطة بالصاع، بل ولا بالنصف عندهما وعند من حضر حكمهما، وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفا أو بنصف الصاع لما احتاجا إلى الاجتهاد بل حكما بذلك، ولعل ذلك هو التقريب لظهور عزة البر وقلته في المدينة في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن الذي يؤدي صدقة الفطر منه حتى يتبين به أمره أنه صاع أو نصفه، وأما حديث أبي سعيد فظاهره أن بعضهم كانوا يخرجون صاعًا من بر أيضًا، لكلن لعله قال ذلك بناء على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شرع لهم صاعًا من غير البر ولم يبين لهم حال البر، فقاس عليه أبو سعيد حال البر، وزعم أنه إن ثبت من أحد الإخراج في وقته البر؛ فلا بد أنه أخرج الصاع لا نصفه، أو لعل بعضهم أدى أحيانًا البر فأدى صاعًا بالقياس فزعم أبو سعيد أن المفروض في البر ذلك، وبالجملة قد علم بالأحاديث أن إخراج البر لم يكن معتادًا متعارفًا في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد روى ابن خزيمة في مختصر المسند الصحيح عن ابن عمر قال: "لم تكن الصدقة

<<  <  ج: ص:  >  >>