فأخبر على حسب ذلك، ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه لم يحج بعد افتراض الحج عليه إلا حجة واحدة، وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه؛ لأنّه لا مانع من إفراد ونسك بالذكر للقارن، على أنه قد يختفي الصوت بالثاني، ويحتمل أن المراد بالتمتع القرآن؛ لأنَّه من إطلاقات القرينة وهم كانوا يسمون القرآن تمتعًا والله تعالى أعلم.
١٧٧٨ - قوله:"موافين هلال ذي الحجة" أي قرب طلوعه لخمس بقين لذي القعدة [. . .](١).
وقوله:"لولا أني أهديت" لولا معي هدي "لأهللت بعمرة" أي خالصة، لكن الهدي يمنع الإهلال قبل الحج كالقران، فالأولى لصاحبه أن يجعل نسكه قرانًا؛ فهذا مبني على أن الهدي يمنع صاحبه من الإهلال قبل الحج كما عليه أصحابنا الحنفيون، ويدل على أن القران لمن معه الهدي أفضل، وقوله: "فأهل