للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا بلغَتْ ستاً وثلاثين إِلي خمسٍ وأربعين؛ ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغَتْ ستاً وأربعين إِلي ستين؛ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الجمل. فإذا بلغَت واحدةً وستينَ إِلي خمسٍ وسبعين؛ ففيها جذَعَةٌ. فإذا بلغَتْ ستاً وسبعينَ إِلي تسعين؛ ففيها بنتا لبونٍ. فإذا بلغَتْ إِحدى وتسعين إِلي عشرين ومائة؛ ففيها حقّتان طروقتا الجمل. فإذا زادَتْ علي عشرين ومائة؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حقَّةٌ. ومَنْ لم يكُنْ

ــ

خلفه. وإنما أضيفت إلي المخاض، والواحدة لا تكون بنت نوق؛ لأن أمها تكون في نوق حوامل، وصف حملها معهن وهي تتبعهن، ووصفها بالأنثى تأكيداً، كما قال تعالي: {نفخة واحدة} أو لأن لا يتوهم أن البنت ها هنا والابن في ((ابن لبون)) كالبنت في ((بنت طبق)) والابن في ((ابن آوى)) يشترك فيهما الذكر والأنثى.

قوله: ((ففيها حقة طروقة الجمل)) ((نه)): هي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة سمى بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع علي حقائق وحقاق. قوله: ((طروقة الجمل)) أي تعلو الفحل مثلها في سنها، وهي فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل. قيل: فيه دليل علي أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين.

قوله: ((ففيها جذعة)) ((تو)): يقال للإبل في السنة الخامسة: أجذع وجذع، وهو اسم له في زمن ليس بسن تنبت، ولا تسقط، والأنثى جذعة. قوله: ((فإذا زادت علي عشرين ومائة)) ((قض)): فيه دليل علي استقرار الحساب بعد ما جاوز العدد المذكور. وهو مذهب أكثر أهل العلم. وقال النخعى، والثورى، وأبو حنيفة رضي الله عنهم: يستأنف الحساب بإيجاب الشياه، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، علي الترتيب السابق، واحتجوا بما روى عن عامر بن ضمرة عن علي رضي الله عنهما في حديث الصدقة ((فإذا زادت الإبل علي عشرين ومائة ترد الفرائض إلي أولها))، وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً لعمرو بن حزم في الصدقات والديات وغيرهما، وذكر فيه: ((أن الإبل إذا زادت علي عشرين ومائة استوفت الفريضة)). ولا يعادلان حديث أنس رضي الله عنه؛ فإنه متفق علي صحته - إلي آخر ما ذكره في شرحه.

قوله: ((إلا أن يشاء ربها)) أي صاحبها أن يتبرع ويتطوع مبالغة في نفي الوجوب، كما سبق في باب الإيمان في حديث الأعرابي في قوله: ((إلا أن تطوع)) قوله: ((فإنها تقبل منها الحقة)) إلي آخره. ((فا)): فيه دليل علي جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلي سن آخر يليه، وعلي أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهماً، وعلي أن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>