منه، ويُعطيه المصدِّقُ عشرينَ درهماً، أو شاتَين، فإنْ لم تكُنْ عندهُ بنتُ مخاضٍ علي وجهها، وعندَهُ ابنُ لبون؛ فإِنَّهُ يُقبلُ منهُ، وليسَ معهُ شيءٌ. وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتها: إذا كانت أربعين إلي عشرين ومائة؛ شاة. فإذا زادت علي عشرين ومائة إلي مائتين؛ ففيها شاتان. فإِذا زادَتْ علي مائتينِ إِلي ثلثمائة؛ ففيها ثلاثُ شياه، فإِذا زادَتْ علي ثلثمائة، ففي كلّ مائةٍ؛ شاةٌ. فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليسَ فيها صدقةٌ، إِلا أنْ يشاءَ ربُّها. ولا تُخْرَجُ في الصدقِة هَرمةٌ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسٌ إِلا ما شاءَ المصدِّق. ولا يُجمَعُ بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينَهما بالسوية. وفي
ــ
قوله:((ولا تيس)) ((حس)): أراد به فحل الغنم، معناه: إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثاً، لا يؤخذ منه الذكر، إنما يؤخذ منه الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة: أحدهما أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، والآخر أخذ ابن لبون من خمس وعشرين من الإبل بدل بنت المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكوراً فيؤخذ الذكر. ((قض)): لأن الواجب هي الأنثى، أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه، أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة فيتضرر بإخراجه.
قوله:((إلا ما شاء المصدق)) روى أبو عبيد: ((المصدق)) بفتح الدال، وجمهور المحدثين بكسرها، فعلي الأول يراد به المعطى، ويكون الاستثناء مختصاً بقوله:((ولا تيس)) لأن رب المال ليس له أن يخرج في صدقته ذات عوار، والتيس وإن كان غير مرغوب فيه لنتنه، فإنه ربما زاد علي خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة. وعلي الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها، ويراه أنفع للمستحقين، فإنه وكيلهم، فله أن يأخذ ما شاء. ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.
أقول: هذا إذا كان الاستثناء متصلا. ويحتمل أن يكون منقطعاً، المعنى: لا يخرج المزكى الناقص والمعيب لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل.
قوله:((ولا يجمع بين متفرق)) ((حس)): هذا نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعاً، نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلي تقليل الصدقة، ونهي الساعي عنهما قصداً إلي تكثير الصدقة.
أقول: وهذا يتأتى في أربع صور، أشار إليها القاضي بقوله: الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصداً إلي سقوط الزكاة، أو تقليلها، كما إذا ملك أربعين شاة فخلط بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلي نصفها، أو كان له عشرون شاة مخلوطة بمثله فيفرق؛ حتى لا تكون نصاباً فيتعلق به، وهو قول أكثر أهل العلم. وقيل: نهي الساعي أن يفرق المواشي علي المالك ليزيد الواجب، كما إذا كان له مائة وعشرون شاة وواجبها شاة، ففرقها المصدق،