للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٧ - وعن عبد الله بنِ عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((فيما سقَتِ السَّماء والعيونُ أو كان عثَرِياً؛ العُشرُ. وما سُقي بالنضَحِ؛ نصفُ العشر)) رواه البخاري.

١٧٩٨ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العجماءُ جرحُهَا جُبارٌ؛ والبئرُ جُبَارٌ، والمعدِن جبارٌ، وفي الركاز الخمُس)). متفق عليه.

ــ

التوربشتي إلي الثاني، حيث قال: العثرى- بالتحريك- العِذىُ: وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. والزمخشري إلي الأول، وقال: سمى به؛ لأنه لا يحتاج في سقيه إلي عمل بدالية، أو غيرها. وهو من: عثر علي الشيء عثوراً أو عثراً؛ لأنه تهجم علي الماء بلا عمل من صاحبه، كأنه نسب إلي العثر وحركت عينه، كما قيل في الحمص والرمل: حمصى ورملي. وقال القاضي: المعنى الأول – يعني ما عليه قول الومخشري – أليق بالحديث؛ لئلا يلزم التكرار، وعطف الشيء علي نفسه ((نه)): ((النواضح)) الإبل التي يستقى عليها، والواحد ناضح.

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((العجماء جرحها جبار)).

((قض)): العجماء: البهيمة، وهي في الأصل تإنيث أعجم، وهو الذي لا يقدر علي الكلام. سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم. والجبار: الهدر. والمراد أن البهيمة إذا أتلفت شيئاً، ولم يكن معها قائد، ولا سائق، وكان نهاراً، فلا ضمان، فإن كان معها أحد فهو ضامن؛ لأن الإتلاف حصل بتقصيره، وكذا إن كان ليلاً؛ لأن المالك قصر في ربطه، إذ العادة أن تربط الدواب ليلاً، وتسرح نهاراً.

وقوله: ((والبئر جبار، والمعدن جبار)) معناه: أن من استأجر حافراً ليحفر له بئراً، أو شيئاً من المعدن، فانهار عليه البئر أو المعدن، لا ضمان عليه. وكذا إن وقع فيها إنسان وهلك، إن لم يكن الحفر عدوانا، وإن كان ففيه خلاف. ((وفي الركاز الخمس)) يريد به المعدن عند أهل العراق من أصحاب أبي حنيفة؛ لما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: ((الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقه)). ودفين أهل الجاهلية عند أهل الحجاز، وهو الموافق لاستعمال العرب، والمناسب لوجوب الخمس فيه. واشتقاقه من الركز، مصدر ركزت الرمح. ويقال: أركز الرجل إذا وجد ركازاً.

أقول: ولناصر القول الأول أن يقول: إن حديث الدفين في هذا المقام دخيل؛ لأنه لما ذكر حكم المعدن في الهدر، استتبعه حكماً آخر له، وهو وجوب الزكاة فيما حصل منه استطراداً، ولابد من تقدير مضاف ليصح حمل المبتدأ علي الخبر، أي فعل العجماء هدر باطل لا يعتبر في

<<  <  ج: ص:  >  >>