للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلثمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ. فإنْ لم تكُن إِلا تسعٌ وثلاثون؛ فليس عليكَ فيها شيءٌ وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسنَّةٌ، وليسَ علي العواملِ شيءٌ)).

١٨٠٠ - وعن معاذٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجَّهَهُ إِلي اليمنِ أمرهُ أن يأخُذَ من البقرةِ: من كلِّ ثلاثين؛ تبيعاً أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ؛ مُسِنَّة. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي. [١٨٠٠]

١٨٠١ - وعن أنس، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((المعتدي في الصدقةِ كمانعها)) رواه أبو داود، والترمذي [١٨٠١]

١٨٠٢ - وعن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ((ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أوسُق)) رواه النسائي. [١٨٠٢]

١٨٠٣ - وعن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذِ بنِ جبلٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: إِنَّما أمرَهُ أن يأخذَ الصدقةَ من الحنطةِ والشعير والزبيبِ والتَّمرِ. مرسل، رواه في ((شرح السُنَّة)). [١٨٠٣]

ــ

هذا لمزيد التوضيح. ((نه)): التبيع: ولد البقر أول سنة، والمسن: الذي سنها في السنة الثالثة. قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن. ((مظ)): العوامل: جمع عاملة، وهي ما يعمل من الإبل والبقر من الحرث والسقى، لا زكاة عند الأئمة الثلاثة، ومالك يوجب فيها الزكاة.

الحديث الثاني والثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((المعتدى في الصدقة)) الاعتداء مجاوزة الحد. ((حس)): معنى الحديث: أن علي المعتدى في الصدقة من الإثم ما علي المانع، ولا يحل علي رب المال كتمان المال، وإن اعتدى عليه الساعي. أقول: يريد أن المشبه به في الحديث ليس بمطلق، بل مقيد بقيد الاستمرار في المنع، فإذا فقد القيد فقد التشبيه.

الحديث الرابع والخامس عن موسى بن طلحة: قوله: ((عندنا كتاب معاذ بن جبل)) هذا من باب الوجادة، لأن من نقل من كتاب الغير من غير إجازة، ولا سماع، ولا قراءة سمى وجادة-

<<  <  ج: ص:  >  >>