للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٤ - وعن عَتَّابِ بنِ أسيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في زكاةِ الكُروِم: ((إِنَّها تُخرَص كُما تُخرصُ النخلُ، ثمَّ تؤدَّى زكاتهُ زبيباً كما تؤدَّى زكاةُ النخلِ تمراً)). رواه الترمذي، وأبو داود.

١٨٠٥ - وعن سهل بنِ أبي حثمة، حدَّثَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقول: ((إذا خرَصتُمْ فجذوا. ودعوا الثُّلثَ فإِنْ لم تدَعوا الثُلثَ فدعوا الربعَ)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [١٨٠٥]

ــ

بالدال-. قوله: ((إنما أمره أن يأخذ)). فإن قلت: معنى الحديث أن الزكاة منحصرة في هذه الأربعة وليس كذلك، وأجاب المظهر بأنه أمره أن يأخذ الزكاة من هذه لأنه لم يكن ثمة غير هذه الأربعة. أقول: هذا إن صح بالنقل فلا كلام، وإن فرض أن ثمة شيئاً غير هذه الأربعة مما يجب فيه الزكاة، فمعناه: إنما أمره أن يأخذ الصدقة من المعشرات من هذه الأجناس. وغلب الحنطة والشعير علي غيرهما من الحبوب، لكثرتهما في الوجود وأصالتهما في القوت. واختلف فيما تنبت الأرض مما يزرعه الناس ويغرسه، فعند أبي حنيفة: تجب الزكاة في الكل، سواء كان قوتا او غير قوت، فذكر التمر والزبيب عنده للتغليب أيضًا.

قوله: ((مرسل)) موسى بن طلحة تابعي، هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد التيمي القرشي سمع أباه وجماعة من الصحابة. وعلي هذا التقدير ينبغي أن يقال: عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي هذا قوله: ((قال: وعندنا كتاب معاذ بن جبل)) يكون معترضاً، ولا معنى له، وإن اتصل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((كتاب معاذ بن جبل)) فيكون حالا من ضمير كتاب في الخبر، أي صادرا عن النبي، فحينئذ لا يكون مرسلا، بل يكون وجادة كما سبق، اللهم إلا بالتأويل.

الحديث السادس عن عتاب: قوله: ((إنما تخرص)) ((مظ)): يعني إذا ظهر في العنب والتمر حلاوة، يقدر الحازرُ أن هذا العنب إذا صار زبيبا، كم يكون، ثم ينظر إن بلغ نصابا يجب وإلا فلا.

الحديث السابع عن سهل: قوله: ((فإذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث)) فخذوا جواب للشرط، و ((دعوا)) عطف عليه، أي عينوا مقدار الزكاة فخذوا الثلثين منه واتركوا الثلث لرب المال حتى يتصدق به. وفي المصابيح حذف ((فخذوا)) وجعل ((فدعوا)) جواباً لعدم اللبس.

((قض)): الخطاب مع المصدقين، أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه، توسعة عليه حتى يتصدق به علي جيرانه ومن يمر عليه، ويطلب منه فلا يحتاج أن يغرم من

<<  <  ج: ص:  >  >>