١٩٧٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسلُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كانَ يصومُ صوماً؛ فَلْيصُم ذلكَ اليومَ)) متفق عليه.
الفصل الثاني
١٩٧٤ - عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذا انتصفَ شعبان؛ فلا تصومُوا)). رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدرامي. [١٩٧٤]
ــ
المراد أن ثواب الطاعة في سائرهما قد ينقص دونهما. فينبغي أن يحمل علي الحكم، ورفع الجناح والحرج. عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصهما بالعيدين، وجواز احتمال الخطأ فيهما، ومن ثم لم يقل: شهر رمضان وذي الحجة، والله أعلم.
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله:((لا يتقدمن)) ((مظ)): يكره صوم آخر شعبان يوماً أو يومين، وعلته أن الرجل ينبغي له أن يستريح من الصوم ليحصل له قوة ونشاط، كيلا يثقل عليه دخول رمضان. وقيل: علتها اختلاط صوم النفل بالفرض؛ فإنه يورث الشك بين الناس، فيقولون: لعله رأي هلال رمضان حتى يصوم فيوافقه بعض الناس علي ظن أنه رأي الهلال. هذا النهي في النفل. وأما القضاء والنذر ففيه ضرورة؛ لأنهما فرض، وتأخيره غير مرضيز وأما الورد: فتركه أيضاً شديد عند من ألفه.
وأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم، وقيده بالرؤية، فهو كالعلة للحكم، فمن تقدمه بصوم ييوم أو يومين، فقد حاول الطعن في العلة، وتقدم بين يدي الله ورسوله في الحكم، وإليه الإشارة بقوله:((من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم)) ومن أتى بالقضاء والنذر والورد أمن من ذلك، وقد نهي الله تعالي عن التقدم علي ما يحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: حكمه في قوله تعالي: {يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله}.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) ((قض)): المقصود من النهي استجمام من لم يقو علي تتابع الصيام الكثير، فاستحب الإفطار فيها كما استحب إفطار عرفة للحاج ليقوى علي الدعاء، وأما من لم يضعف به، فلا يتوجه النهي إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صوم الشهرين معاً.