للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٢٠٢٧ - عن جابرٍ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ عامَ الفتحِ إلي مكة في رمضانَ، فصامَ حتَّى بلغَ كُراعَ الغَمِيم، فصامَ النَّاسُ، ثم دعا بقَدَحٍ مٍن ماءٍ فرفعَهُ، حتَّى نظَرَ الناسُ إِليه، ثمّض شَرِب، فقيلَ لهُ بعدَ ذلكَ: إنَّ بعضَ الناسِ قدْ صامَ. فقال: ((أولئك العصاةُ، أولئك العصاةُ)). رواه مسلم.

٢٠٢٨ - وعن عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((صائمُ رمضانَ في السَّفَرِ كالمفْطِرِ في الحضرِ)). رواه ابن ماجه. [٢٠٢٨]

ــ

إلي المنزل في يوم، فليصم رمضان، والمراد بقوله: ((تأوى إلي شبع)) الوصول إلي المنزل، يعني إذا كانت المسافة أقل من ستة عشر فرسخاً لا يجوز الإفطار. وقال أبو داود: يجوز الإفطار في السفر أي قدرٍ كانَ.

أقول: لا شك أن الحديث فيه كناية، وإطلاق اللازم علي الملزوم، ومن حقها الدلالة علي المكنى عنه بحيث لا يخفي علي السامع عند إطلاق اللازم المراد. وهذا علي الوجه الأخير غير مستقيم، والوجه هو الأول؛ لأنه من الكنايات المستحسنة عبر عن رفاهية الحال وعدم المشقة بهذه الألفاظ البليغة، فخض لفظ الحمولة ليدل علي قوة الظهر وسهولة السير، ووصفها بالإيواء لصاحبها إلي الشبع، فدل علي بلوغ المنزل بحيث يتمكن من تهيئة طعام يكفيه، ومسكن يبيت فيه. ولله دره من كلام فصيح حاوٍ لنوعى الإيجاز والإطناب!

الفصل الثالث

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((كُراعَ الغَمِيم)) ((نه)): هو اسم موضع بين مكة والمدينة، والكراع جانب مستطيل من الحِرة تشبيهاً بالكراع، وهو ما دون الركبة من الساق، ((والغميم)) - بالفتح- واد بالحجاز. قوله: ((أولئك العصاة)) ((نه)): ((أولئك العصاة)) مرتين، وهذا محمول علي من تفرد بالصوم، وأنهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه، فخالفوا.

وأقول: التعريف في الخبر للجنس أي أولئك الكاملون في العصيان والمتجاوزون حده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بالغ في الإفطار حتى رفع قدح الماء بحيث يراه كل الناس، ثم شرب لكي يتبعوه ويقبلوا رخضة الله، فمن أبي فقد بالغ في العصيان.

الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قوله: ((كالمفطر في الحضر)) شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر في كونهما متساويين في الإباء عن الرخصة في السفر، وعن العزيمة في الحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>