٢٠٢٥ - عن أنس بنِ مالكٍ الكعبيِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ وضع عن المسافرِ شَطرَ الصلاةِ، والصومَ عن المسافرِ وعن المرضع والحُبلي)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه [٢٠٢٥].
٢٠٢٦ - وعن سلمةَ بن المحَبِّق، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((من كان لهُ حمولة تأوي إِلي شبعٍ فلْيصُمْ رمضانَ من حيث أدركَه)) رواه أبو داود.
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((والصوم عن المسافر)) فإن قلت: إذا كان الصوم عطفا علي شطر الصلاة، وقد قيد الفعل الفعل بقله:((عن المسافر)) فما فائدة إعادته في المعطوف؟ قلت: ليس هذا العطف للانسحاب، بل هو عطف علي سبيل التقدير ليصح عطف ((عن المرضع)) علي ((عن المسافر)) لأن المرضع والحبلي لم يضع عنهما شطر الصلاة، كأنه قيل: وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع الصوم عن المسافر، والمرضع، والحبلي. ولو لم يعد قوله:((عن المسافر)) لم يستقم، ولم يعلم حكم وضع الصوم عن المسافر.
((خط)): قد يجمع نظم الكلام أشياء ذات عدد مسوقة في الذكر، ومتفرقة في الحكم. وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلي قضاء، والصوم يسقط في السفر، ثم يلزمه القضاء إذا أقام، والحامل والمرضع تفطران إبقاء علي الولد، ثم تقضيان وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما.
الحديث الثاني عن ابن المحبق بالحاء المهملة وبكسر الباء الموحدة وفتحها وبالتشديد-: قوله: ((من كان له حمولة)) ((تو)) و ((قض)) الحمولة- بفتح الحاء- كل ما يحمل عليه من إبل، أو حمار، وغيرهما. وفعول يدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول. و ((أوى)) لازم ومتعدٍ علي لفظ واحد، وإن كان الأكثر في المتعدى بالمد. فيالحديث يجوز الوجهان، المعنى تؤوى صاحبهان أو يصاحبخا، يعني من كان له حمولة تأويه إلي حال شبع، ورفاهية ولم يلحقه في سفره وعثاء ولا مشقة، فليصم رمضان، والمر فيه محمول علي الندب والحث علي الأولي والأفضل، للنصوص الدالة علي جواز الإفطار في السفر مطلقاً. ز
((مظ)): الحمولة- بفتح الحاء- المركب، يعني من كان راكباً، وسفره قصير بحيث يبلغ