للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٠ - وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدْنى إلي رأسَه وهوَ في المسجدِ، فأرجلُه، وكانَ لا يدخل البيت إلَاّ لحاجةِ الإنسانِ. متفق عليه.

٢١٠١ - وعن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنُت نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: ((فأوف بنذرِكَ)) متفق عليه.

الفصل الثاني

٢١٠٢ - عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفُ في العشرِ الأواخر من رمضانَ، فلم يعتكف عامًا. فلمَّا كان العامُ المقبِلُ اعتكفَ عشرينَ رواه الترمذي.

ــ

الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله ((أدنى إلي رأسه)) ((خط)): فيه من الفقه أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لغائط أو بول، وفيه أن ترجيل الشعر أي استعمال المشط فيه مباح للمعتكف، وفي معناه حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتنظيف البدن من الدرن. وفيه: أن من حلف لا يدخل بيتًا فأدخل رأسه فيه وسائر بدنه خارج، لا يحنث. وفيه أن بدن الحائض طاهر غير نجس.

أقول: أضافت الحاجة إلي الإنسان لتنبه علي أن الخروج لا يضر إلي مما يضطر إليه الإنسان من الأكل والشرب، ودفع الأخبثين. وأما إذا خرج إلي ما له بد منه بطل اعتكافه إن نوى أيامًا متتابعة، ويلزمه الاستئناف، وإن لم ينو التتابع لم يستأنف، وحمل له ثواب الوقت الذي اعتكف فيه.

الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((كنت نذرت في الجاهلية)) [((مظ))]: فيه من الفقه: أن نذر الجاهلية إذا كان علي وفاق حكم الإسلام كان معمولاً به، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. وفيه دليل علي أن من حلف في كفره فأسلم ثم حنث يلزمه الكفارة، وهو مذهب الشافعى رضي الله عنه، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة. وفي الحديث دليل علي أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، وعلي أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((اعتكف عشرين)) ((خط)): في الحديث من الفقه: أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت، كما تقضى الفرائض. وفيه مستدل لمن جوز الاعتكاف يغير صوم، وهو قول الشافعى رضي الله عنه، وذلك؛ لأن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له لا للاعتكاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>