٢٥٤١ - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما]، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدًا يقول: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)). لا يزيد علي هؤلاء الكلمات. متفق عليه.
ــ
و ((الوبيص)): -بالصاد المهملة- البريق، وقد وبص الشيء وبيصاً. ((خط)): وفيه من الفقه أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام وإن بقى عليه بعد الإحرام لا يضره، ولا يوجب فدية، وهو مذهب أكثر الصحابة. ((قض)): ((المفارق)) جمع مفرق، وهو وسط الرأس. وإنما ذكرت بلفظ الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها. والمراد بوبيص الطيب فيها وهو محرم، أن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد الإحرام بحيث تلمح فيها. وفي هذا الحديث: أن التطيب للإحرام والإحلال سنة لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا كراهية، ولا فدية في التطيب قبل الإحرام عند الشافعي، وكرهه مالك، وأوجب أبو حنيفة الفدية بما يبقى من أثره بعد الإحرام قياساً علي ما لو استدام لبس المخيط، وهو ضعيف؛ لأن استدامة اللبس لبس، واستدامة الطيب ليس بتطيب، ولذلك لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب، فاستدام لبسه حنث، ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب فاستدامه لم يحنث. ثم إنه إن سلم عن القدح فلا يعارض الحديث المتفق علي صحته، وتأويل الحديث بأن المعنى بالطيب الدهن المطيب، أو الطيب الذي يبقى جرمه، ولا تبقى رائحته تعسف، لا يخفي ضعفه. ((مح)): ثبت في رواية مسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة، وهو مما يذهبه الغسل، والمراد بالطواف طواف الإفاضة، ففيه دلالة لاستحبابة الطيب بعد رمي جمرة العقبة، والحلق قبل الطواف.
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((ملبداً)) ((مح)): التلبيد ضفر الرأس بالصمغ، والخطمي؛ ليضم الشعر ويلزقه بعضه ببعض، لئلا يشعث، ولا يقع فيه الهوام. والتلبية مثناة للتكثير والمبالغة، أي إجابة بعد إجابة، ولزوماً لطاعتك. قال سيبويه: ودليل قوله مثنى قلب الألف ياء مع المظهر، قال القاضي عياض: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالي لإبراهيم: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً}. و ((إن الحمد)) يروى بكسر الهمزة وفتحها، وهما مشهوران عند أهل الحديث. قال الخطابي: الفتح رواية العامة. وقال: ثعلب: الكسر أجود؛ لأن معناه أن الحمد والنعمة لك علي كل حال. ومعنى الفتح لبيك؛ لذلك السبب.
قال الشافعي: التلبية سنة، وليست بشرط لصحة الحج، ولا واجبة، ولو تركها لا دم،
ولكن فاتته الفضيلة، وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم، وقال بعضهم: هي شرط
لصحة الإحرام، وقال مالك: ليست بواجبة، ومن تركها لزمه دم. قال الشافعي ومالك: ينعقد