للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما)). وفي رواية: ((فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه)). قالت: فحضت، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرةٍ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج، وأترك العمرة، ففعلت، حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. متفق عليه.

٢٥٥٧ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

حجة الوداع بالعمرة إلي الحج، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ فأهل

ــ

قوله: ((واترك العمرة)) ((مظ)): أي أخرج من إحرامي العمرة، وأستبيح محذورات الإحرام، وأحرم بعد ذلك بالحج، وأتم الحج، فإذا أرغ منه أحرم بالعمرة. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ليس معناه أنه أمرها بترك العمرة، بل معناه أنه أمرها بترك أعمال العمرة، وأمرها أن تدخل الحج في العمرة، لتكون قارنة، وأما عمرتها بعد فراغ الحج، فكانت تطوعاً لتطيب نفسها، كيلا تظن لحوق نقصان عليها بتركها أعمال عمرتها الأولي. قوله: ((بعث)) جملة استئنافية علي تقدير السؤال كأنها لما أخبرت عن الكلام السابق سئلت: ثم ماذا حدث بعد؟ فأجابت ((بعث)) إلي آخره، وقوله: ((مكان عمرتي)) أي بدلها، وهو نصب علي المصدر. و ((من التنعيم)) متعلق بـ ((اعتمر)) وهو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة رضي الله عنها. قوله: ((ثم طافوا طوافاً واحداً)) ((مظ)): يعني طاف الذين أفردوا العمرة عن الحج طوافين، طوافاً للعمرة وطوافاً بعد أن رجعوا للحج في يوم النحر بعد أن رجعوا من منى إلي مكة، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنهم طافوا طوافاً واحداً يوم النحر للحج والعمرة جميعاً.

الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ((مح)): قال القاضي عياض: هو محمول علي التمتع اللغوي، وهو القران آخراً، معناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج مفرداً، ثم أحرم بالعمرة، فصار قارناً في آخر أمره، والقارن هو متمتع من حيث اللغة، ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هنا؛ لمل قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>