للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٨ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلي يوم القيامة)). رواه مسلم.

وهذا الباب خال عن الفصل الثاني

الفصل الثالث

٢٥٥٩ - عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال: أهللنا-

أصحاب محمد- بالحج خالصاً وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح

ــ

من العمرة، فإن صامها لذلك أجزأه علي المذهب الصحيح، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة، وقبل فراغها لم يجزئه، فإن صامها في أيام التشريق ففي صحته قولان، أشهرهما أنه لا يجوز، وأصحهما من حيث الدليل جوازه، ولو ترك صيامها حتى مضي التشريق لزمه قضاؤها عندنا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يفوت صيامها، ويلزمه الهدي إذا استطاعه، وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح عندنا أنه إذا رجع إلي أهله، وقيل: إذا رجع إلي مكة من منى، ومذهب أبي حنيفة الثاني.

الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((استمتعنا بها)) هذا ظاهر في أن المراد بالاستمتاع هو الترفه باتحاد الميقات والإحرام. ((مظ)): قد مر اختلاف الروايات في أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً، فمن قال بالتمتع تمسك بظاهر هذا الحديث، ومن قال بالقران ذهب إلي أن معناه استمتع من امرأته بتقديم العمرة علي الحج من أصحابي، فأضاف فعلهم إلي نفسه، لأن فعل من فعل شيئاً بأمره كفعله. أقول: هو نحو قوله تعالي: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} - الكشاف-: خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم الخطاب؛ لأن النبي صلي الله علبه وسلم إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهاراً لتقمه، واعتباراً لترؤسه. قوله: ((الحل)) نصب علي المصدر و ((كله)) تأكيد له، أي الحل التام.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((أهللنا أصحاب محمد)) ((مح)): اختلفوا في

هذا، هل هذا هو خاص للصحابة تلك السنة، أم باق لهم ولغيرهم إلي بيوم القيامة، فقال أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>