٢٥٦٤ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. متفق عليه.
٢٥٦٥ - وعنه، قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلي الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. رواه مسلم.
ــ
دليل إثبات الوضوء للطواف، وفد أجمعت الأمة علي شرعيته، لكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا؛ فقال الجمهور من الفقهاء: هو شرط لصحته، وقال أبو حنيفة: مستحب، وليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم قال صلى الله عليه وسلم:((لتأخذوا عني مناسككم))، وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام))، ولكن الحديث في رفعه ضعف، ويحصل به الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول صحابي انتشر بلا مخالفة، فهو حجة علي الصحيح. ((مظ)): قال أبو حنيفة: إن طاف محدثاً، أو مكشوف العورة، أو متنجساً لزمه الإعادة، فإن لم يعد حتى خرج من مكة لزمه دم، وصح طوافه.
قوله:((ثم لم تكن عمرة)) ((كان)) تامة، أي ثم لم توجد بعد الطواف عمرة. ((مح)): قال القاضي عياض: في جميع النسخ ((لم يكن غيره)) بالغين المعجمة والياء، وهو تصحيف، وصوابه ((لم تكن عمرة))، كأن هذا رد لمن يأل عن فسخ الحج إلي العمرة، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع، فأعلمه أن البي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده. قلت: وفي قوله: ((تصحيف)) نظر، بل هو صحيح رواية ومعنى؛ لأن الكلام إذا كان رداً، ورد العام بتناول الخاص، يعني ثم لم يكن بعد الطواف غيره، أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلي غيره، لا عمرة ولا قران- انتهي كلامه. فظهر من هذا أن قوله:((ثم لم تكن عمرة)) إلي آخره من كلام عروة بن الزبير.
الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إذا طاف)) ((إذا)) شرطية خبر ((كان))، وجزاؤه ((سعى)) و ((أول)) ظرف سعى قدم عليه، و ((ثلاثة)) منصوب صفة لمصدر محذوف، وقوله:((ثم يطوف)) أتى بالفعل المضارع استحضاراً لتلك الحالة، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا طاف سعى أول قدومه ثلاث أطواف. وقوله:((ثم سجد سجدتين)) أي صلي ركعتين. ((شف)): فيه دلالة علي استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، والهينة في الأربعة الأخيرة.