٢٥٧٣ - وعن أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، أمره أن يؤذن في الناس:((ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان)). متفق عليه.
الفصل الثاني
٢٥٧٤ - عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه. فقال قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. رواه الترمذي، وأبو داود.
٢٥٧٥ - وعن أبي هريرة، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل إلي الحجر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلي البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو. رواه أبو داود. [٢٥٧٥]
ــ
الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أمره أن يؤذن)) الضمير راجع إلي الرهط باعتبار اللفظ، ويجوز أن يكون لأبي هريرة علي الالتفات. قوله:((يوم النحر)) فيه دليل علي أن المراد بالحج الأكبر في قوله تعالي: {وأذان من الله ورسوله إلي الناس يوم الحج الأكبر} يوم النحر؛ لأن فيه معظم المناسك.
قوله:((ألا لا يحج بعد العام مشرك)) ((مح)): هو من قوله تعالي: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} والمراد بالمسجد الحرام حرم الله، فلا يمكن مشرك من دخوله ولو جاء في رسالة، أو أمر مهم، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومات، نبش وأخرج من الحرم. وإنما منع طواف العريان لما كانت الجاهلية عليه، وعن طاوس: كان أحدهم يطوف بالبيت عرياناً، وإن طاف وهي عليه ضرب، وانتزعت منه؛ لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها. وقيل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب، كما تعروا من الثياب.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن المهاجر: قوله: ((عن الرجل)) أي عن حال الرجل، و ((يرى البيت)) حال من ((الرجل)))) ويرفع)) حال أخرى إما مترادفة، أو متداخلة. ((مظ)): وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلي هذا، وقال أحمد وسفيان الثوري: يرفع اليدين من رأي البيت ويدعو.