للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٨ - وعن عائشة [رضي الله عنها ي قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلي البيت غنماً فقلدها. متفق عليه.

٢٦٢٨ - وعن جابر، قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر.

رواه مسلم.

٢٦٣٠ - وعنه، قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته. رواه مسلم.

٢٦٣١ - وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: فتلت قلائد بدون النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها، وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. متفق عليه.

ــ

أراد أن يجعلها في هداياه، فاختصر الكلام، أو كانت هذه الناقة من جملة رواحله، فأضافها إليه. وأشعر الهدي إذا طعن في سنامه الأيمن، حتى يسيل منه دم، ليعلم أنه هدي، من قولهم: شعرت كذا، أي علمت. قوله: ((وسلت الدم)) أي أماطه. ((فا)): سلت مسح، وأصل السلت القطع، والقشر، وسلت القصعة لحستها، وسلتت المرأة خضابها، إذا أزالته. ((قض]]: كان من عادة أهل الجاهلية إشعار الهدي، وتقليده بنعل أو عروة، أو لحاء شجرة، أو غير ذلك؛ ليشعر بأنه هدي خارج عن ملك المهدي، فلا يتعرض له السراق، وأصحاب الغارات، فلما جاء الإسلام ورأي غرضهم في ذلك معنى صحيحا، قرر ذلك.

((مح)): إشعار الهدي لكونه علامة له مستحب، ليعلم أنه هدي، فإن ضل رد، وإن اختلط تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه علي فعل مثل فعله. ((وصفحة السنام)) جانبه، هي مؤنثة، فتذكير الأيمن متأول بأنه وصف للمعنى لا للفظ، فكأنه قيل: جانبها الأيمن، وفيه استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف.

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، لأنه مثله، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. وأما قولهم: إنه مثله، فليس كذلك، بل هذا كالقصد، والحجامة، والختان، والكي، والوسم. والسنة أن يشعر في الصفحة اليمنى، وقال مالك: في الصفحة اليسرى، والحديث يرده. واتفقوا علي أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولأنه يستر بالصوف، وأما تقليده فسنة خلافاً لمالك، والبقر يستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليم.

الحديث الثاني والثالث والرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه)) و ((عن)) مثلها في قوله تعالي:} وما فعلته عن أمري {أي نحر من جهتهن صلى الله عليه وسلم ولأجلهن.

((مح)): هذا محمول علي أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>