٢٦٣٢ - وعنها، قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، ثم بعث بها مع أبي. متفق عليه.
٢٦٣٣ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً يسوق بدنة، فقال:((اركبها)). فقال: إنها بدنة. قال:((اركبها)). فقال: إنها بدنة. قال:((اركبها ويلك)) في الثانية أو الثالثة. متفق عليه.
٢٦٣٤ - وعن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)) رواه مسلم.
ــ
الحديث الخامس والسادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((من عهن)) ((نه)): العهن الصوف الملون، الواحدة عهنة. ((مح)): في الحديث دليل علي استحباب الهدي إلي الحرم- وإن لم يذهب إليه- واستحباب تقليده وإشعاره، وأن الباعث لا يصير محرماً، فلا يحرم عليه شيء مما يحرم علي المحرم. وهذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن ابن عبار، وابن عمر، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وحكي الخطابي أيضاً عن أهل الرأي: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما، والصحيح ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الصحيحة. قوله:((ثم بعث بها مع أبي)) ((قض)): تريد بالبدن البدن التي أهداها، وبعث بها مع أبي بكر في العام السابق علي العام الذي حج فيه بنفسه، وقولها:((فما حرم عليه شيء)) إنما قالته ردا لما بلغها من فتيا ابن عباس فيمن بعث هدايا إلي مكة أنه يحرم عليه ما يحرم علي المحرم، حتى يبلغ الهدي محله وينحر.
الحديث السابع والثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله ((سئل)) حال عن ((جابر)) وأصل الكلام: سمعت سؤال سائل عن جابر، ونظيره قوله تعالي:} سمعنا مناديا ينادي {، والأصل سمعت نداء مناد، فأوقع الفعل علي المنادي، وجعل المسموع حالا. قوله:((اركبها)) ((حس)): فيه دليل علي أن من ساق بدنة هديا جاز له ركوبها غير مضر بها، وله الحمل عليها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلي أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها)). ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد، أقول: