٢٧٨٠ - وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا نزلت:{ومن الناس من يشتري لهو الحديث})). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي:
هذا حديث غريب، وعلي بن يزيد الراوي يضعف في الحديث. [٢٧٨٠]
وسنذكر حديث جابر: نهي عن أكل الهر في باب ((ما يحل أكله)) إن شاء الله تعالي.
ــ
الهروي عن الأزهري أنه قال: يحتمل أن يكون نهي عن كسب المرأة المغنية، يقال: غناء زمير أي حسن، ويقال: زمر إذا غنى، وزمر الرجل إذا ضرب المزمار فهو زمار، ويقال للمرأة: زامرة قيل: ويحتمل أن يكون تسمية الزامرة زمارة؛ لأن الغالب علي الزوإني اللاتي اشتهرن بذلك العمل الفاحش واتخذنه حرفة، كونهن مغنيات، وذهب بعضهم إلي أن الصواب فيه تقديم الراء علي الزاي، وهي التي تومئ بشفتيها وعينيها، والزاوني يفعلن ذلك، قال الشاعر:
رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن يبدو هناك كلام
الحديث الحادي عشر عن أبي أمامة: قوله: ((القينات)) الجوهري: القينة الأمة مغنية كانت أو غيرها من التقيين وهو التزيين، وسميت بذلك لأنها تصلح البيت وتزينه.
((تو)): وفي الحديث يراد بها المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية، فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها. ((قض)): النهي مقصور علي البيع والشرى لأجل التغني، وحرمة ثمنها دليل علي فساد بيعها، والجمهور صححوا بيعها، والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في رواية مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام، كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة وتوسل إلي حصول محرم، لا لأن البيع غير صحيح.
قوله:((لهو الحديث)) الإضافة فيه بمعنى ((من)) للبيان، نحو جبة خز، وباب ساج، أي يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره، والمراد بـ ((لحديث)) الحديث المنكر، فيدخل فيه نحو التسمر بالأساطير، والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك، نزلت في النضر بن الحارث كان يشترى المغنيات ليضل عن سبيل الله.