٢٧٧٦ - وعن أنسٍ، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرةً: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له. رواه الترمذي، وابن ماجه [٢٧٧٦].
٢٧٧٧ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [٢٧٧٧]
٢٧٧٨ - وعن محيصة، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام، فنهاه، فلم يزل يستأذنه، حتى قال:((اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك)). رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٧٧٨]
٢٧٧٩ - وعن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكسب الزمارة. رواه في ((شرح السنة)). [٢٧٧٩]
ــ
الحديث السابع والثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ومعتصرها)) الجوهري: عصرت العنب واعتصرته وانعصر، وقد اعتصرت عصيرًا أي اتخذته. ((شف)): العاصر قد يكون عصره لغيره، والمعتصر الذي يعصر الخمر لنفسه، كقولك: كال واكتال وقصد واقتصد.
أقول: قوله: ((لعن في الخمر)) معناه في شأنها وبسببها، لعن من سعى فيها سعيًا ما علي ما عدد من العاصر والمعتصر وما أردفهما، وإنما أطنب فيه ليستوعب من زاولها مزاولة بأي وجه كان، ومن باع العنب من العاصر وأخذ ثمنه، فهو أحق باللعن، وهؤلاء لما حرمت عليهم الخمر، وباعوا ما هو أصل لها ممن علموا أنه يتخذها خمرًا، لا يبعد أن يكونوا ممن قيل فيه:((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها)).
الحديث التاسع عن محيصة: قوله: ((ناضحك)) الناضح الجمل الذي يستقى به الماء قوله: ((فنهاه)) ((مح)): هذا نهي تنزيه للارتفاع عن دني الاكتساب، وللحث علي مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق بين الحر والعبد؛ فإنه لا يجوز للسيد أن يطعم عبده ما لا يحل.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((الزمارة)) قال أبو عبيد: تفسيره في الحديث أنها الزإنية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه، ولا أدري من أي شيء أخذ، وقد نقل