للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٠ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها علي بعضٍ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها علي بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)). متفق عليه.

وفي رواية: ((لا تبيعوا الذهب [بالذهب]، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزنٍ)).

٢٨١١ - وعن معمر بن عبد الله، قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) رواه مسلم.

٢٨١٢ - وعن عمر [رضي الله عنه]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والورق بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء)) متفق عليه.

ــ

وتعاطاه، ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطى، من ربا الشيء يربو إذا زاد. أقول: لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل المحرم، لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشتري آخذ الزيادة وليس بربا.

الحديث الرابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((ولا تشفوا)) ((تو)): أي لا تفضلوا، والشف بالكسر الفضل والربح، والشف أيضاً النقصان، وكلمة ((علي)) هي الفارقة في هذا الحديث بين الزيادة والنقصان. ((حس)): قوله: ((بعضها)) الضمير للذهب، الجوهري: الذهب معروف، وربما أنث. ((حس)): في الحديث دليل علي أنه لو باع حلياً من ذهب بذهب، لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة؛ لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. قوله: ((بناجز)) ((نه)): أي بحاضر، يقال: نجز ينجز نجزاً إذا حضر وحصل، وأنجز الوعد أحضره.

الحديث الخامس والسادس عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((إلا هاء وهاء)) ((فا)): ((هاء)) صوت بمعنى خذ، ومنه قوله تعالي: {هاؤم اقرءوا كتأبيه} أي كل واحد من متولي عقد الصرف يقول لصاحبه: هاء، فيتقابضان قبل التفرق عن المجلس. ((مح)): فيه لغتان، المد والقصر، والأول أفصح وأشهر، وأصله هاك فأبدلت من الكاف، ومعناه خذ هذا، فيقول صاحبه مثله، والهمزة مفتوحة، ويقال بالكسر، ومعناه التقابض. قال المالكي: وحق ((هاء)) أن لا تقع بعد إلا، كما لا يقع بعدها ((خذ)) وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكيا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين هاء وهاء. أقول: فإذن محله

<<  <  ج: ص:  >  >>