٢٨٢١ - وعن سعيد بن المسيب مرسلاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع اللحم بالحيوان. قال سعيدٌ: كان من ميسر أهل الجاهلية. رواه في ((شرح السنة)). [٢٨٢١]
٢٨٢٢ - وعن سمرة بن جندب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيون نسيئةً. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والدارمي. [٢٨٢٢]
٢٨٢٧ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ علي قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلي إبل الصدقة. رواه أبو داود. [٢٨٣٣]
ــ
أقول: لاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالماً بهذا الخبر، وعالماً بلازمه؛ لأن المخاطب أيضًا عالم، فإن فائدة الاستخبار راجعة إلي أمر آخر، وهو إلزام السائل بما هو ثابت عنده ومقرر لديه، إفحاماً وتبكيتاً، فينبغي أن يكون مقرراً عنده أن الزيادة في الربويات إذا كانت من جنس واحد غير جائز مطلقاً، ولذلك أجاب بقوله:((نعم)) ثم رتب النهي عليه بالفاء، أي إذا أذعنت واعترفت فلا تفعل، فإن لا وجه لتقيده بالنسيئة.
الحديث الرابع عن سعيد رضي الله عنه: قوله: ((من ميسر)) الميسر القمار، مصدر من يسر، كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال: يسرته إذا قمرته، واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار؛ لأنه سلب يساره، قالوا: فيه دليل علي حرمة بيع اللحم بالحيوان، سواء كان ذلك اللحم من جنس ذلك الحيوان أو من غير جنسه، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لايؤكل لحمه، وهذا قول الشافعي رضي الله عنه.
الحديث الخامس عن سمرة: مضى شرحه في الحديث التاسع من الفصل الأول.
الحديث السادس عن عبد الله: قوله: ((أن يأخذ علي قلائص)) أي يأخذ من ليس له ظهر إبلا دينًا علي قلائص الصدقة مؤجلاً إلي أوان حصول قلائص الصدقة، والقلائص جمع قلوص، وهو الفتي من الإبل. وفيه إشكالان: أحدهما: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وثإنيهما: عدم توقيت الأجل المسمى، وفيه اختلاف سبق في حديث جابر.