وفي رواية لمسلم:((من اشترى شاة مصراةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء)).
٢٨٤٨ - وعنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)). رواه مسلم.
ــ
لو رد معها صاعًا من تمر أو شعير أو غيرهما جاز، ولذلك اختلف العلماء في تعيين التمر، ولعل الأظهر تعيينه للتنصيص به فيما رواه الشيخان، وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالي.
قال في المغرب: الطعام اسم لما يؤكل ثم غلب علي البر، ومنه حديث أبي سعيد ((كنا نخرج في صدقة الفطر علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير)). أقول: لما قال صلى الله عليه وسلم: ((صاعا من طعام)) تبادر الذهن إلي ما غلب عليه اسم الطعام من البر، ولما لم يكن المراد بينة بقوله:((لا سمراء)) لإزالة ذلك التوهم، فتعين أن يقيد بما نص عليه في الرواية الأولي.
و ((صاعا من تمر)). ((مح)): الواجب أن يرد مع المصراة بعد أن حلبها صاعا من تمر سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً، والمصراة ناقة أو شاة أو بقرة، به قال الشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلي وأبو يوسف، ووافقهم المحدثون، وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق ومالك في رواية أخرى: يردها ولا يرد صاعا من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئًا لغيره، رد مثله إذا كان مثليا، والا فقيمته، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، ونظيره الدية، فإنها مائة بعير، ولا تختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع، والغرة في الجناية علي الجنين، سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلقة أو ناقصها جميلاً أو قبيحاً وغير ذلك.
((حس)): في حديث المصراة دليل علي أنه لا يجور بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في ضرعها لبن؛ لأن الشرع جعل اللبن في الضرع قسطا من الثمن، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، بخلاف ما لوباع السمسم بالسمسم يجوز، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما؛ لأن عين الدهن غير موجود فيهما، واللبن هاهنا موجود في الضرع، حتى لو حلب اللبن ثم باعها في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باللبن يجوز.
الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تلقوا الجلب)) جلب الشيء، جاء به من بلد إلي بلد للتجارة جلبا، والجلب المجلوب وعبد جليب، جلب إلي دار الإسلام، كذا في المغرب. وذكر السيد إما لتغليب الإنسان المجلوب علي غيره من السلع، أو استعار للمالك السيد مبالغة في استحقاقة للمجلوب. قوله:((فهو بالخيار)) ((مح)): قال أصحابنا: لا خيار