٢٨٧٩ - عن مخلد بن خفاف، قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه علي عيب، فخاصمت فيه إلي عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته. فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. رواه في ((شرح السنة)). [٢٨٧٩]
٢٨٨٠ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف
البيعان؛ فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)). رواه الترمذي. وفي رواية ابن ماجه،
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن مخلد: قوله: ((فاستغللته)) ((نه)): الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه علي عيب قديم، لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له علي البائع شيء. والباء في ((بالضمان)) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومنه قولهم: من عليه غرمه فله غنمه.
((حس)): قال الشافعي: فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة، أن الكل يبقى للمشتري، وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أن حدوث الولد والثمرة في يدي المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع [بالأرش]. وقال مالك: يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطئها، ثم وجد بها عيباً، فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له؛ لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها. وهو قول مالك والشافعي.
الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((إذا اختلف البيعان)) ((مظ)): يعني إذا اختلف
البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل أو غيرها من الشروط، فمذهب