٢٩١٢ - وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)). رواه مسلم.
٢٩١٣ - وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين، فيسأل:((هل ترك لدينه قضاء؟)) فإن حدث أنه ترك وفاء صلي، وإلا قال للمسلمين:((صلوا علي صاحبكم)). فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال:((أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا، فعلي قضاؤه، ومن ترك فهو لورثته)) متفق عليه.
الفصل الثاني
٢٩١٤ - عن أبي خلدة الزرقي، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)). رواه الشافعي، وابن ماجه. [٢٩١٤]
ــ
الحديث الرابع عشر والخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم)) أي النبي صلى الله عليه وسلم أولي بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم؛ ولهذا أطلق ولم يقيد، فيجب، عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها، وكذلك شفقته صلى الله عليه وسلم عليهم أحق وأحرى من شفقتهم علي أنفسهم، فإذا حصلت له الغنيمة يكون هو أولي بقضاء دينهم لهم. فقوله:((فمن توفي)) مسبب عما قبله، والمعنى من ترك دينا وليس له مال، فعلي قضاء دينه، ومن ترك مالا فلورثته بعد قضاء دينه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي خلدة: قوله: ((هذا الذي قضى فيه)) ((شف)): لم يرد أنه قضى فيه بعينه، إنما أراد قضى فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس. أقول: يمكن أن يكون المشار به الأمر والشأن، ويؤيده قوله:((أيما رجل)) إلي آخره؛ لأنه بيان للأمر المبهم علي سبيل الاستئناف، ويعضده أيضا قوله:((جئنا في صاحب لنا)) أي في شأن صاحب لنا، وليس قوله:((بعينه)) ثإني مفعولي ((وجد)) أي علم، فيكون حالا أي وجده حاضرا بعينه.