للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٠ - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه. ومن أخذ يريد إتلافها؛ أتلفه الله عليه)). رواه البخاري.

٢٩١١ - وعن أبي قتادة، قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم)). فلما أدبر ناداه، فقال: ((نعم، إلا الدين؛ كذلك قال جبريل)). رواه مسلم.

ــ

وفاء. وبالاتفاق [لو ضمن حر عن معسر دينا]، ثم مات من عليه الدين، كان الضمان بحاله، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه. أقول: والتمسك بالحديث أولي من هذا القياس. وفي قوله: ((فصلي عليها)) في الكرة الثانية- إيذان بأن الله تعالي ألهمه صلى الله عليه وسلم، بأن ما ترك الميت وهو ثلاثة دنإنير مما يفي بقرضه أو يزيد علي القرض.

الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((يريد أداءها)) ((مظ)): يعني من استقرض احتياجا وهو يقصد أداءه ويجتهد فيه، أعانه الله علي أدائه، وإن مات ولم يتيسر له أداؤه، فالمرجو من الله الكريم أن يرضي خصمه. ومن استقرض من غير احتياج، ولم يقصد أداءه، لم يعنه ولم يوسع رزقه، بل يتلف ماله؛ لأنه قصد إتلاف إتلاف مال مسلم.

الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة: قوله: ((غير مدبر)) حال مؤكدة مقررة لما يرادفها، نحوه في الصفة قولك: أمس الدابر لا يعود. و ((إلا الدين)) مستثنى مما يقرره ((نعم)) وهو قوله: ((يكفر الله عني خطاياي)) أي نعم يكفر الله خطاياك إلا الدين، والدين ليس من جنس الخطايا، فكيف يستثنى منه؟ والجواب أنه منقطع، أي لكن الدين لا يكفر؛ لأنه من حقوق الآدميين، فإذا أدى أو أرضي الخصم خرج عن العهدة، ويحتمل أن يكون متصلا علي تقدير حذف المضاف أي خطيئة الدين، أو يجعل من باب قوله تعالي: {يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم} فيذهب إلي أن أفراد جنس الخطيئة قسمان: متعارف وغير متعارف، فيخرج بالاستثناء أحد قسميه مبالغة في التحذير عن الدين، والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء. ((شف)): وفيه دليل علي أن حقوق الله تعالي علي المساهلة، وحقوق العباد علي المضايقة، وعلي أن جبريل عليه السلام يلقنه أشياء سوى القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>