للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٨ - وعن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: ((يا كعب)) قال: لبيك يا رسول الله! فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله؛ قال: ((قم فاقضه)). متفق عليه.

٢٩٠٩ - وعن سلمة بن الأكوع، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: ((هل عليه دين؟)) قالوا: لا. فصلي عليها. ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: ((هل عليه دين؟)) قالوا: نعم. فقال: ((فهل ترك شيئا؟)) قالوا: ثلاثة دنإنير. فصلي عليها: ثم أتي بالثالثة، فقال: ((هل عليه دين؟)) قالوا: ثلاثة دنإنير. قال: ((هل ترك شيئا؟)) قالوا: لا. قال: ((صلوا علي صاحبكم)). قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله! وعلي دينه. فصلي عليه. رواه البخاري.

ــ

فليحتل، يقال: تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة إذا طالبته به، قال الله تعالي: {ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا} ومذهب أصحابنا والجمهور أن هذا الأمر للندب، وقيل: للإباحة، وقيل: للوجوب. ((نه)): المليء بالهمزة الثقة الغني فهو مليء من الملأ والملاءة بالمد، وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء.

الحديث العاشر عن كعب: قوله: ((تقاضى)) ((مح)): تقاضى أي طالبه به وأراد قضاء دينه، وفيه جواز المطالبة بالدين في المسجد، والشفاعة إلي صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم، وقبول الشفاعة إلي صاحب الحق، وجواز الاعتماد علي الإشارة وإقامتها مقام القول؛ لقوله: ((فأشار بيده أن ضع الشطر)) فـ ((أن)) في الحديث مفسرة؛ لأن في الإشارة معنى القول، و ((السجف)) - بكسر السين وفتحها وإسكان الجيم- لغتان، ((نه)): لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة علي المديون الذي لم يدع وفاء، تحذيرا عن الدين وزجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء؛ أو كراهة أن يقف دعاؤه ويعلق عن الإجابة، بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.

((حس)): في الحديث دليل علي جواز الضمان عن الميت، سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو

قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف

<<  <  ج: ص:  >  >>