للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٦ - وعن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)). رواه البيهقي في ((شعب الإيمان))، والدارقطني في ((المجتبى)). [٢٩٤٦]

٢٩٤٧ - وعن عمران ابن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)). رواه الترمذي. [٢٩٤٧]

٢٩٤٨ - وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)). رواه الترمذي، وأبو داود وروايته إلي قوله: ((جادا)). [٢٩٤٨]

ــ

في المتن، وأثبت غيره الأخرى في الحاشية فالتبس علي الناسخ، وظن أنهما من المتن فأثبتهما فيه. أقول: يجوز أن يروي الصحابي الحديث مرسلاً بأن يكون قد سمع من صحابي آخر، ولم يسند إليه لكن هذا الحديث ليس منه؛ لقول الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

الحديث الثاني والثالث عن عمران: قوله: ((لا جلب)) ((قض)): ((الجلب)) في السباق أن يتبع فرسه رجلاً يجلب عليه ويزجره، و ((الجنب)) أن يجنب إلي فرسه فرساً عرياناً، فإذا فتر المركوب تحول إليه. والجلب والجنب في الصدقة قد مر تفسيرهما في كتاب الزكاة. و ((الشغار)) أن يشاغر الرجل، وهو أن تزوجه أختك علي أن يزوجك أخته، ولا مهر إلا هذا، من شغر البلد إذا خلا من الناس؛ لأنه عقد خال من المهر، أو من شغرت بني فلان من البلد إذا أخرجتهم وفرقتهم. وقولهم: تفرقوا شغر بغر؛ لأنهما إذا تبادلا بأختيهما، فقد أخرج كل منهما أخته إلي صاحبه وفارق بها إليه. والحديث يدل علي فساد هذا العقد؛ لأنه لو صح لكان في الإسلام، وهو قول أكثر أهل العلم، والمقتضى لفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقاً. وقال أبو حنيفة والثوري: يصح العقد ولكل منهما مهر المثل.

الحديث الرابع عن السائب: قوله: ((لاعبا وجاداً)) حالان من فاعل ((يأخذ)) وإن ذهب إلي أنهما

مترادفان تناقضتا، وإن ذهب إلي التداخل صح. ((خط)): معناه أن يأخذ علي وجه الهزل

وسبيل المزاح ثم يحبسها عنه، ولا يردها فيصير ذلك جداً. أقول: دل ((ثم)) في قوله أن الحال الثانية

من المتداخلة المقدرة. ((حس)): عن أبي عبيد: هو أن بأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد

<<  <  ج: ص:  >  >>