للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٩ - وعن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [٢٩٤٩]

٢٩٥٠ - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((علي اليد ما أخذت حتى تؤدي)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٩٥٠]

٢٩٥١ - وعن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً، فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن علي أهلها. رواه مالك، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٩٥١]

ــ

إدخال الغيظ [عليه فهو لاعب في السرقة، جاد في إدخال الغيظ] والروع والأذى عليه. ((تو)): وإنما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كثير خطر عند صاحبها؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر.

الحديث الخامس عن سمرة رضي الله عنه: قوله: ((من وجد عين ماله)) ((تو)): المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال، والبيع بالتشديد مشتري الغصب أو المسروق أو المال الضائع.

الحديث السادس عن سمرة رضي الله عنه قوله: ((علي اليد ما أخذت)) ما موصولة مبتدأ و ((علي اليد)) خبره، والراجع محذوف، أي ما أخذته اليد ضمان علي صاحبها، والإسناد إلي اليد علي المبالغة؛ لأنها هي المتصرفة. ((مظ)): يعني من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده.

الحديث السابع عن حرام: قوله: ((ضامن علي أهلها)) ((حس)): ذهب أهل العلم إلي أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان علي أهلها، وما أفسدت بالليل ضمنه ربها؛ لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم الحفظ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفه، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، أو كانت واقفة، سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو بفمها، وإلي هذا ذهب مالك والشافعي، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلي أن المالك إن لم يكن معها، فلا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>