للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٧ - وعن رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت غلاماً أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يا غلام! لم ترمي النخل؟)) قلت: آكل. قال: ((فلا ترم، وكل مما سقط في أسفلها)) ثم مسح رأسه فقال: ((اللهم أشبع بطنه)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٩٥٧]

وسنذكر حديث عمرو بن شعيب في ((باب اللقطة)) إن شاء الله تعالي.

الفصل الثالث

٢٩٥٨ - عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلي سبع أرضين)). رواه البخاري.

٢٩٥٩ - وعن يعلي بن مرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر)). رواه أحمد. [٢٩٥٩]

٢٩٦٠ - وعنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يطوقه إلي يوم القيامة حتى يقضى بين الناس)). رواه أحمد. [٢٩٦٠]

ــ

الحديث الثالث عشر عن نافع: قوله: ((كل مما سقط)) ((مظ)): إنما أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما سقط للاضطرار، وإلا لم يجز له أن يأكل السقط أيضاً؛ لأنه مال الغير كالرطب علي رأس النخل. أقول: لو كان مضطرا لجاز له أن يأكل ما رماه، وإن لم يكن علي الأرض شيء. وقوله: ((اللهم أشبع بطنه)) يدل علي أنه لم يكن مضطرا.

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني والثالث عن يعلي بن مرة: قوله: ((ظلم شبرا)) المفعول به محذوف و ((شبرا)) يجوز أن يكون مفعولا مطلقا أو مفعولا فيه، أي مقدار شبر أو ظلم شبر. فإن قلت: كيف التوفيق بين قوله: ((ثم يطوقه إلي يوم القيامة)) وقوله: ((حتى يقضى بين الناس)) فإن ((إلي)) دل علي أن انتهاء التطويق يوم القيامة، و ((حتى)) علي القضاء بين الناس فيه.

قلت: ((إلي)) تفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل،

<<  <  ج: ص:  >  >>