للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٧ - وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. [٢٩٨٧]

٢٩٨٨ - وعن الحسين بن علي، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائل حق وإن جاء علي فرس)) رواه أحمد، وأبو داود. وفي ((المصابيح)): مرسل. [٢٩٨٨]

ــ

لَفِي سَكْرَتِهِمْ} قيل: أقسم الله تعالي بحياته، وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له، و ((من)) في ((لمن أكل)) شرطية واللام موطئة للقسم، والثانية جواب للقسم ساد مسد الجزاء، أي لعمري لئن كان ناس يأكلون برقية باطل؛ لإنكم أكلتم برقية حق، والفاء في قوله: ((فقال)) عطف علي محذوف، أي ذهبت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وسألته، فقال: ((كل)) وإنما أتى بالماضي في قوله: ((أكلت)) بعد قوله: ((كل)) دلالة علي استحقاقه له، وأنه حق ثابت وأجرة صحيحة.

الحديث الثاني والثالث عن الحسين بن علي رضي الله عنهما: قوله: ((وإن جاء علي فرس)) ((قض)): لا ترد السائل وإن جاءك علي حال يدل علي غناه، وأحسب أنه لو لم يكن له خلة دعته إلي السؤال لما بذل لك وجهه. وقيل؛ معناه لا ترده وإن جاءك علي فرس يلتمس منك طعامه، وعلف دابته.

قوله: و ((في المصابيح مرسل)) ((تو)): وصف هذا الحديث في المصابيح بالإرسال، فلا أدري أثبت ذلك في الأصل أم هو شيء ألحق به، وقد وجدته مسنداً إلي ابن عمر رضي الله عنه، وقد أورد بقية الحديث بمعناه أبو داود في كتابه بإسناد له عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للسائل حق)).

أقول: الخبط لازم؛ لأن كلا من الحديثين متصل مستقل وقد جعلهما في المصابيح حديثاً واحداً مرسلاً، وعلي استقلالهما لا يدخل الحديث الثاني في الباب، ويمكن أن يقال علي طريق التنزل وثبوت الإرسال من صاحب المصابيح أن يروى علي طريق آخر مرسلاً علي أنهما حديث واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>