للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٢٩٩٦ – * عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أحاط حائطاً علي الأرض فهو له)) رواه أبو داود. [٢٩٩٦]

٢٩٩٧ - وعن أسماء بنت أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلاً. رواه أبو داود. [٢٩٩٧]

٢٩٩٨ - وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه، فقال: ((أعطوه من حيث بلغ السوط)) رواه أبو داود. [٢٩٩٨]

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن الحسن: قوله: ((فهو له)) ((تو)): يستدل به من يرى التمليك بالتحجير. ولا يقوم به حجة؛ لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء في شيء. ثم إن قوله: ((علي أرض)) مفتقر إلي البيان، إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء. أقول: كفي به بيانا قوله: ((أحاط)) فإنه يدل علي أنه بنى حائطاً مانعاً محيطاً بما يتوسطه من الأشياء نحو أن يبنى حائطاً لحظيرة غنم أو زريبة للدواب. ((مح)): إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط، ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء.

الحديث الثاني عن أسماء: قوله: ((نخيلاً)) ((خط)): النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي سهمه، وأن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد، فيتملك بالإحياء.

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((قوله)): ((أقطع للزبير)) ((قض)): الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره، يقال أقطعته قطيعة أي طائفة من أرض الخراج، و ((الحضر)) العدو، يقال: أحضر الفرس إحضاراً إذا عدا، ونصب ((حضر)) علي حذف المضاف، أي قدر ما يعدو عدوة واحدة. ((مح)): في هذا دليل لجواز لجواز اقتطاع الإمام. والأرض المملوكة لبيت المال لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بما يرى فيه مصلحة، فيجوز تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنإنير وغيرها، وتارة يقطعها منفعتها فيستحق

<<  <  ج: ص:  >  >>