٢٩٩٩ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضر موت، قال: فأرسل معي معاوية، قال:((أعطها إياه)) رواه الترمذي، والدارمي. [٢٩٩٩]
٣٠٠٠ - وعن أبيض بن حمال المأربي: أنه وفد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطعه الملح الذي بمأرب، فأقطعه إياه، فلما ولي، قال رجل: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماء العد قال: فرجعه منه. قال: وسأله: ماذا يحمي من الأراك؟ قال:((ما لم تنله أخفاف الإبل)) رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [٣٠٠٠]
ــ
الانتفاع بها مدة الإقطاع. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلي إذن الإمام. هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور.
((حس)): الإقطاع نوعان بحسب محله: إقطاع تملك وهو الذي يملك فيه المحل بالإحياء كما مر، وإقطاع إرفاق: وهو الذي لا يمكن تملك ذلك المحل بحال، كإقطاع الإمام مقعداً من مقاعد السوق أحداً ليقعد للمعاملة ونحوها، وكان إقطاع الزبير من القسم الأول.
الحديث الرابع والخامس عن أبيض: قوله: ((فاستقطعه)) ((قض)): ((المأرب)) بالهمز موضع باليمن، نسب إليه أبيض لنزوله به، ويقال: إن أزدى، وكان اسمه أسود، فبدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، وهذا الموضع مملحة يقال له ملح سبأ. ((فاستقطعه)) أي سأله أن يقطعه إياه. فأسعف إلي ملتمسه ظناً بأن القطيعة معدن يحصل منه الملح بعمل وكد، ثم لما تبين له أنه مثل الماء العد أي الدائم الذي لا ينقطع – والعد المهيأ – رجع فيه. ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة. وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها بل الناس فيها شرع، كالكلأ ومياه الأودية، وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه، والرجل الذي قال:((إنما أقطعت له الماء العد)) هو الأقرع بن حابس التميمي.
وقوله:((ماذا يحمي من الأراك؟)) علي البناء للمفعول، وإسناده إلي ما استكن فيه من الضمير العائد إلي ((ذا)). وقوله:((ما لم تنله أخفاف الإبل)) معناه ما كان بمعزل من المراعي والعمارات. وقيل: يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يحمي منه شيء؛ لأنه لا يحمي ما تناله الأخفاف، ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف.
((مظ)): أراد بالحمى هنا الإحياء لا الحمى؛ لما تقرر أن الحمى لا يجوز لأحد أن يخصه. وفيه دليل علي أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لمرعى مواشيهم، وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم:((ما لم تنله أخفاف الإبل)) أي ليكن الإحياء في موضع بعيد. ((فا)): قيل: