للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٧ - وعن أبي سعيد الخدري: أن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] وجد ديناراً، فأتى به فاطمة [رضي الله عنها]، فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا رزق الله)). فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة [رضي الله عنهما]. فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي! أد الدينار)). رواه أبو داود. [٣٠٣٧]

٣٠٣٨ - وعن الجارود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضالة المسلم حرق النار)). رواه الدارمي. [٣٠٣٨]

٣٠٣٩ - وعن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد لقطة فليشهد ذا عدل- أو ذي عدل – ولا يكتم ولا يغيب؛ فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)). رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي. [٣٠٣٩]

ــ

الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: ((وجد ديناراً)) [((شف))]: فيه دليل علي أن القليل لا يعرف. ((شف)): فيه دليل علي أن الغني له التملك كالفقير، وعلي أن اللقطة تحل علي من لا تحل عليه الصدقة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنياً بما أفاء الله عليه، وكان هو وعلي وفاطمة ممن لا تحل عليهم الصدقة، وعلي وجوب بذل البدل علي الملتقط إلي مالكها متى ظهر.

الحديث الثالث عن الجارود: قوله: ((ضالة المسلم)) ((نه)): هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع علي الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع علي ضوال. ((حرق النار)) – بالتحريك – لهبها، وقد يسكن، والمعنى أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان يتملكها، ولم يراع فيها الأحكام التي شرعت فيها من التعريف وغير ذلك عن أخذها أدته إلي النار.

الحديث الرابع عن عياض: قوله: ((فليشهد)) ((حس)): هذا أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين، أحدهما: أن لا يؤمن من أن يحمله الشيطان علي إمساكها وترك أداء الأمانة فيها. والثاني: الأمن من أن يحوزها ورثته في جملة التركة عند اخترام المنية إياه. وقد قيل بوجوب الإشهاد لظاهر هذا الحديث. قوله: ((وإلا فهو مال الله)) وقال في الحديث السابق ((رزق الله)) وهما عبارتان عن الحلال، وليس للمعتزلة أن يتمسكوا به بأن الحرام ليس برزق؛ لأن المقام مقام مدح اللقطة لإباحتها، لا بيان الحلال والحرام، والفاء في قوله: ((فهو مال الله)) جواب للشرط، ويجوز إسقاطها كما في رواية البخاري، ((وإلا استمتع بها)) قال المالكي: حذف الفاء والمبتدأ في الحديث معا من جواب الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>